[ ص: 581 ] فصل تحرم ، قال الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه : ليس لهم ذلك . أحمد
وقال في الخلاف : فقد كره ذلك ، قال في الكافي : إلا مع غيبة ، والأشهر لا ، إلا مع تأخره وضيق الوقت . ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه وعدم المشقة . أو لم يظن حضوره ، أو ظن ولا يكره ذلك . وإن بعد صلوا وحيث حرم فظاهره لا تصح . وفي الرعاية لا يؤم ، فإن فعل صح ويكره ، ويحتمل البطلان للنهي .