ومن أدرك الجماعة ( و كبر قبل سلام الإمام ) وزاد بعضهم إن جلس ، وقيل : أو قبل التسليمة الثانية ، وعنه أو سجود سهو بعد السلام ( و ش هـ ) قال في البحر المحيط للحنفية : يترك سنة الفجر من أدركه في التشهد . وفي المرغيناني يشتغل بالسنة عند ( هـ ) لأنه كإدراك أول الصلاة عندهما ، وعند وأبي يوسف لا ، وظاهر كلام محمد ابن أبي موسى يدركه بركعة ( و ) وذكره م شيخنا رواية ، اختارها وقال : اختارها جماعة ، وقال : وعليها إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل ، ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله { عرفة } أنه مثل قوله { الحج } إنما يريد بذلك فضل الصلاة ، وكذلك يدرك فضل الحج ، قال صاحب المحرر : معناه أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق ، فإنه فيه منفرد به حسا وحكما ( ع ) ويقوم المسبوق بتكبيرة ( و من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هـ ) ولو لم تكن ثانية ( خ ) ولو أدرك ركعة ( م ) أو ثلاثا ( ش ) والمنصوص أو التشهد الأخير ( ش ) في الثلاثة لقيامه إلى ما يعتد له به بخلاف دخوله معه ش