فصل وإن تخلف عنه بركن بلا عذر  فكالسبق به ، ومع العذر يفعله ويلحقه ، وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان ، وإن تخلف بركنين بطلت ، ولعذر كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته ، وإلا تبعه ولغت ركعته . والتي تليها عوض ( و  م   ش    ) لتكميل ركعة مع إمامه على صفة ما صلاها ، وعنه يحتسب بالأولى 
. 
				
						
						
