وبيت المرأة خير لها (  ق    ) أطلقه الأصحاب رحمهم الله ، وهو مراد صاحب المحرر وغيره للأخبار الخاصة في النساء بالنسبة إلى مسجده عليه السلام  [ ص: 598 ] وأطلق في عيون المسائل والمستوعب والرعاية وغيرها أن الصلاة بالمسجد الحرام  بمائة ألف ومسجد المدينة  بخمسين ألفا وبالأقصى  نصفه ، لخبر  أنس  مرفوعا وفيه { صلاة الرجل في بيته بصلاة ، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة ، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة   } ولا يصح ، مع أن فيه أن الأقصى  بخمسين ألفا والأظهر أن مرادهم غير صلاة النساء في البيوت ، فلا تعارض ، وكذا مضاعفة النفل فيها على غيرها ، كذا قالوا ، وقد تقدم كلامهم ، وكلام غيرهم أن النفل بالبيت أفضل ، للأخبار ومسجد المدينة  مراد ، لأنه السبب ، وهذا أظهر ، ويحتمل أن مرادهم أن التفضيل المذكور بالنسبة إلى سائر المساجد ، أو إلى غير البيوت فلم تدخل البيوت فلا تعارض ، وظاهر ما سبق أن صلاة المرأة في أحد المساجد الثلاثة أفضل من مسجد غيرها . وروى  أحمد  حدثنا هارون  أخبرني  عبد الله بن وهب  ، حدثنا داود بن قيس  ، عن عبد الله بن سويد الأنصاري  عن عمته أم حميد  امرأة  أبي حميد الساعدي    { أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، ، إني أحب الصلاة معك ، قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها ، والله ، فكانت تصلي فيه ، حتى لقيت الله عز وجل   } لم أجد في رجاله طعنا ، وأكثر ما فيه تفرد به  داود  عن عبد الله  ، والمتقدمون حالهم حسن . 
 [ ص: 599 ] وأطلق الحنفية والمالكية والشافعية أن صلاة المرأة في بيتها  أفضل ، وأطلقوا التفضيل في المساجد    . 
وقال به المالكية والشافعية في الفرض والنفل ، وخصه الحنفية بالفرض ، والله أعلم ، وكذا نقل  أبو داود  أنها بالمسجد الحرام  بمائة ألف ، ويتوجه ظاهر كلام جماعة أنها بالمسجد الحرام  أفضل من مائة ألف ، إلا مسجد المدينة  ، فإنها بالمسجد الحرام  أفضل منه ، بأكثر من مائة صلاة وبمسجد المدينة  أفضل من ألف في غيره ، وأنها مضاعفة في الأقصى بلا حد ، وقد روى  أحمد  خبر ميمونة  أنها فيه كألف صلاة ، ورواه  أبو داود  وغيره ، وإسناده حسن . 
وقاله الصرصري  في نظمه ، وعن  أبي هريرة  مرفوعا { صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام    } رواه  البخاري   ومسلم  ، وزاد  أحمد   وأبو داود   وابن ماجه  والإسناد صحيح من حديث  جابر    { وصلاة في المسجد الحرام  أفضل من مائة صلاة فيما سواه   }  ولأحمد  حدثنا  يونس  ، حدثنا  حماد يعني ابن زيد  ، حدثنا  حبيب المعلم  ، عن  عطاء  عن  عبد الله بن الزبير  ، فذكر مثل خبر  أبي هريرة  وزاد { وصلاة في المسجد الحرام  أفضل من مائة صلاة في هذا   } حديث صحيح ، وعن  جابر  مرفوعا { صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام  ، وصلاة في المسجد الحرام  أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه   } رواه  ابن ماجه  وقال شيخنا    : فالمسجد الحرام  بمائة ألف وبمسجد المدينة  بألف ، وأن الصواب في الأقصى  بخمسمائة صلاة ، كذا قال . 
وقاله ابن البنا    :  [ ص: 600 ] في أن مكة  أفضل ، وظاهر كلامهم في المسجد الحرام  أنه نفس المسجد ، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل ، فالصلاة فيه أفضل ، ولهذا ذكر في المنتقى قصة الحديبية  من رواية  أحمد   والبخاري  ، ثم ذكر رواية انفرد بها  أحمد  ، قال : وفيه { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم  ، وهو مضطرب في الحل   } وهذه الرواية من رواية  ابن إسحاق  عن الزهري   وابن إسحاق  مدلس ، وذكر ابن الجوزي  أن الإسراء كان من بيت أم هانئ  عند أكثر المفسرين ، قال فعلى هذا : المعنى بالمسجد الحرام  والحرم  كله مسجد ، ذكر  القاضي أبو يعلى  وغيره : مرادهم في التسمية لا في الأحكام وقد يتوجه من هذا حصول المضاعفة بالحرم  ، كنفس المسجد ، وجزم به صاحب الهدي من أصحابنا ، لا سيما عند من جعله كالمسجد في المرور قدام المصلي وغيره . 
				
						
						
