وبيت المرأة خير لها ( ) أطلقه الأصحاب رحمهم الله ، وهو مراد صاحب المحرر وغيره للأخبار الخاصة في النساء بالنسبة إلى مسجده عليه السلام [ ص: 598 ] وأطلق في عيون المسائل والمستوعب والرعاية وغيرها أن الصلاة ق بالمسجد الحرام بمائة ألف ومسجد المدينة بخمسين ألفا وبالأقصى نصفه ، لخبر مرفوعا وفيه { أنس } ولا يصح ، مع أن فيه أن صلاة الرجل في بيته بصلاة ، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة ، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة الأقصى بخمسين ألفا والأظهر أن مرادهم غير صلاة النساء في البيوت ، فلا تعارض ، وكذا مضاعفة النفل فيها على غيرها ، كذا قالوا ، وقد تقدم كلامهم ، وكلام غيرهم أن النفل بالبيت أفضل ، للأخبار ومسجد المدينة مراد ، لأنه السبب ، وهذا أظهر ، ويحتمل أن مرادهم أن التفضيل المذكور بالنسبة إلى سائر المساجد ، أو إلى غير البيوت فلم تدخل البيوت فلا تعارض ، وظاهر ما سبق أن صلاة المرأة في أحد المساجد الثلاثة أفضل من مسجد غيرها . وروى حدثنا أحمد هارون أخبرني ، حدثنا عبد الله بن وهب داود بن قيس ، عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة { أبي حميد الساعدي } لم أجد في رجاله طعنا ، وأكثر ما فيه تفرد به أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، ، إني أحب الصلاة معك ، قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها ، والله ، فكانت تصلي فيه ، حتى لقيت الله عز وجل عن داود عبد الله ، والمتقدمون حالهم حسن .
[ ص: 599 ] وأطلق الحنفية والمالكية والشافعية أن أفضل ، وأطلقوا صلاة المرأة في بيتها . التفضيل في المساجد
وقال به المالكية والشافعية في الفرض والنفل ، وخصه الحنفية بالفرض ، والله أعلم ، وكذا نقل أنها أبو داود بالمسجد الحرام بمائة ألف ، ويتوجه ظاهر كلام جماعة أنها بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف ، إلا مسجد المدينة ، فإنها بالمسجد الحرام أفضل منه ، بأكثر من مائة صلاة وبمسجد المدينة أفضل من ألف في غيره ، وأنها مضاعفة في الأقصى بلا حد ، وقد روى خبر أحمد ميمونة أنها فيه كألف صلاة ، ورواه وغيره ، وإسناده حسن . أبو داود
وقاله الصرصري في نظمه ، وعن مرفوعا { أبي هريرة المسجد الحرام } رواه صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا البخاري ، وزاد ومسلم أحمد وأبو داود والإسناد صحيح من حديث وابن ماجه { جابر المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه } وصلاة في حدثنا ولأحمد ، حدثنا يونس ، حدثنا حماد يعني ابن زيد ، عن حبيب المعلم عن عطاء ، فذكر مثل خبر عبد الله بن الزبير وزاد { أبي هريرة المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا } حديث صحيح ، وعن وصلاة في مرفوعا { جابر المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه } رواه صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا وقال ابن ماجه شيخنا : فالمسجد الحرام بمائة ألف وبمسجد المدينة بألف ، وأن الصواب في الأقصى بخمسمائة صلاة ، كذا قال .
وقاله ابن البنا : [ ص: 600 ] في أن مكة أفضل ، وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد ، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل ، فالصلاة فيه أفضل ، ولهذا ذكر في المنتقى قصة الحديبية من رواية أحمد ، ثم ذكر رواية انفرد بها والبخاري ، قال : وفيه { أحمد الحرم ، وهو مضطرب في الحل } وهذه الرواية من رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في عن ابن إسحاق الزهري مدلس ، وذكر وابن إسحاق ابن الجوزي أن الإسراء كان من بيت أم هانئ عند أكثر المفسرين ، قال فعلى هذا : المعنى بالمسجد الحرام والحرم كله مسجد ، ذكر وغيره : مرادهم في التسمية لا في الأحكام وقد يتوجه من هذا حصول المضاعفة القاضي أبو يعلى بالحرم ، كنفس المسجد ، وجزم به صاحب الهدي من أصحابنا ، لا سيما عند من جعله كالمسجد في المرور قدام المصلي وغيره .