ولا تكره إمامة مسافر يقصر بمقيم  ، ويقدم المقيم . 
وقال  القاضي    : إن كان إماما ، وعند أبي بكر    : إن أتم فروايتا متنفل بمفترض ، وذكرهما  القاضي    . 
وقال  ابن عقيل  وغيره : ليس بحميد ; لأنه الأصل ، فليس بمتنفل . 
وفي الانتصار : يجوز في رواية ، لصحة بناء مقيم على نية الإمام . ولا إمامة بدوي بحضري  على الأصح [ ( هـ    م    ) ] ويقدم الحضري ، ولا إمامة أعمى    ( هـ     ) ويقدم البصير ،  وعنه    : الأعمى  وعنه    : التساوي ( و  ش    ) وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان    (  م  هـ     ) ولا إمامة ولد زنا    ( هـ    ش    ) وقيل : غير راتب ( و  م    ) 
وما في السنن عنه عليه السلام  [ ص: 8 ]   { أنه شر الثلاثة   } . إن صح فقال صاحب المحرر وغيره : أي إذا عمل بعمل أبويه ، كما جاء في رواية الإجماع أنه إذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة ، قال : وقيل : ورد على سبب خاص ، للخبر ، وفي الخلاف في سجود التلاوة : لا نقول ورد على سبب ، وإنما هو عام ، والمراد به : شر الثلاثة نسبا فإنه لا نسب له ، والخبر المذكور رواه  أحمد    : حدثنا خلف بن الوليد  ، حدثنا  خالد  ، عن  سهيل  عن أبيه ، عن  أبي هريرة    . خالد هو الطحان  من رجال الصحيحين . 
وقال ابن الجوزي    : لا يصح ،  وخالد  لا يعرف ، كذا قال ، ورواه  أبو داود   والنسائي  ، والزيادة المذكورة رواها  أحمد  من حديث  عائشة  ، وفي إسناده من لا يعرف . 
ولا إمامة الجندي  ،  وعنه    : أحب أن يصلي خلف غيره ، ولا - على الأصح - إمامة ابن بأبيه ، وفي الخلاف ظاهر رواية  أبي داود    : لا يتقدمه في غير الفرض . 
وإن أذن الأفضل للمفضول  لم يكره في المنصوص ، وفي رسالة  أحمد  في الصلاة ، رواية مهنا    : لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم ، وأخوفهم ، وإلا لم يزالوا في سفال ، وكذا في الغنية . 
وقال شيخنا    : يجب تقديم من قدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه ، فلا يلتفت إلى شرط يخالف [ شرط ] الله ورسوله ، وبدون إذنه يكره ، نص عليه ، وقيل : الأخوف إذا ، أطلق بعضهم النص ، ولعل المراد : سوى إمام المسجد وصاحب البيت ، فإنه يحرم كما سبق ، وذكر بعضهم : يكره ، وقد احتج جماعة ، منهم  القاضي  وصاحب المحرر على منع إمامة الأمي  بالأقرأ  [ ص: 9 ] بأمر الشارع بتقديم الأقرأ ، فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت النهي ، وكذا احتج في الفصول مع قوله : إنه يستحب للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة    ; لأنه نوع إمامة كالإمام الأول ، ويأتي أن الإمام يلزمه أن يولي القضاء أصلح من يجد . 
     	
		 [ ص: 7 ]  
				
						
						
