ويكره أن ، وقيل : ديانة ، وقيل : أو استويا وأطلق يؤم قوما أكثرهم له كارهون ابن الجوزي وجهين إذا استويا ، وجزم بعضهم : [ ص: 11 ] الأولى تكره قال الأصحاب : يكره لخلل في دينه أو فضله ، اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما .
وقال شيخنا : إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذهب فلا ينبغي أن يؤمهم ; لأن [ ص: 12 ] المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف ، ولهذا قال عليه السلام { } وقال { : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم } وقال صاحب المحرر : أو لدنيا ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وقيل : تفسد صلاته ( خ ) لخبر : اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا { } ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون أبو غالب ضعفه ابن سعيد وغيرهما ، ووثقه والنسائي . الدارقطني
وقال ابن عدي : لا بأس به ، رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب ، وسبق قبل آخر فصل في صفة الصلاة خبر ، وروى أبي هريرة ، عن ابن ماجه محمد بن عبد الرحمن بن هياج . عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسود ، عن القاسم بن الوليد ، عن ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } ورواه : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ، إمام قوم وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان ، وأخوان متصارمان عن ابن حبان ، [ ص: 13 ] عن الحسن بن سفيان أبي كريب ، عن يحيى ، ورواه من حديث الطبراني يحيى ، ورواه أيضا وجعل الثالث { } ورواه وعبد آبق من مواليه الحافظ الضيا في المختارة من طريقه ، وهو حديث حسن ، ورواته ثقات ، وسبق في ستر العورة بعد الصلاة في دار غصب ، صلاة الآبق ، وفي اللباس : هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة ؟ نقل أبو طالب ، ينبغي أن يؤمهم .
وقال شيخنا : أتى بواجب ، ومحرم يقاوم صلاته ، فلم تقبل ، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها ، قال في الفصول : تكره له الإمامة ، ويكره الائتمام به ، واستحب حيث لم يكره أن لا يؤمهم صيانة لنفسه . القاضي
[ ص: 10 ]