[ ص: 14 ] فصل .
لا تصح مطلقا ( و إمامة فاسق ) م : تكره وتصح ( و وعنه هـ ) كما تصح مع فسق المأموم ، ش : في نفل ، جزم به غير واحد ، وعنه : ولا خلف نائبه ; لأنه لا يستنيب من لا يباشر ، وقيل : إن كان المستنيب عدلا وحده فوجهان ، صححه وعنه ، وخالفه أحمد وغيره ، القاضي ؟ يأتي في الوقف . وظاهر كلامهم : لا يؤم فاسق فاسقا ، وقاله وهل يجوز تولية فاسق وغيره ; لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص ، وإذا لم تصح صلى معه خوف أذى ويعيد ، وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعد ، [ ص: 15 ] القاضي : بلى ، ويعيد في المنصوص إذا علم فسقه ، وقيل : مع ظهوره ، وعنه على الأصح ، ويصلي خلفه الجمعة : ويعيد ، واحتج في رواية وعنه المروذي بقوله عليه السلام { } ونقل يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا ، فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي ، وإن لم يكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا . ابن الحكم
ونقل أبو طالب : أيما أحب إليك : أصلي قبل الصلاة أو بعد الصلاة ؟ قال : بعد الصلاة ، ولا أصلي قبل ، قال في الخلاف : يصلي الظهر بعد الجمعة ، ليخرج من الخلاف ، وذكر غير واحد : الإعادة ظاهر المذهب كغيرها ، وصححه وغيره ، ابن عقيل : من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه ، واحتج وعنه وغيره بهذه الرواية على أنه تنعقد إمامته في الجمعة ، واحتجوا بغيرها من الروايات على أنها لا تنعقد ، بل يتبع فيها ، وقرأ القاضي المروذي على أن أحمد كان يصلي المكتوبة في منزله ثم يصلي الجمعة خلف أنسا . الحجاج
وكذا جمعة ونحوها ببقعة غصب ضرورة ، وذكرها وصاحب المحرر فيمن كفر باعتقاده ، ويعيد . . ابن عقيل