ولا تصح ( و ) وبنى عليه في المنتخب : لا يجوز أذانها لهم ، إمامة امرأة بغير نساء : تصح في نفل ، وعنه : في التراويح ، وقيل : إن كانت أقرأ ، وقيل : قارئة دونهم ، وقيل : ذا رحم ، وقيل : أو عجوزا ، وتقف خلفهم لأنه أستر ، وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة ، فينوي الإمامة أحدهم ، واختار الأكثر الصحة في الجملة ، لخبر وعنه أم ورقة العام والخاص ، والجواب عن الخاص رواه بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح فيتوجه حمله على النفل ، جمعا بينه وبين النهي ، ويتوجه احتمال في الفرض ، والنهي لا يصح ، مع أنه للكراهة ، وكذا الخنثى ، وقيل : تصح بخنثى ، وإن قلنا : أبو بكر المروذي . وتبطل لا يؤم خنثى نساء . صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة