الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تصح إمامة امرأة بغير نساء ( و ) وبنى عليه في المنتخب : لا يجوز أذانها لهم ، وعنه : تصح في نفل ، وعنه : في التراويح ، وقيل : إن كانت أقرأ ، وقيل : قارئة دونهم ، وقيل : ذا رحم ، وقيل : أو عجوزا ، وتقف خلفهم لأنه أستر ، وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة ، فينوي الإمامة أحدهم ، واختار الأكثر الصحة في الجملة ، لخبر أم ورقة العام والخاص ، والجواب عن الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح فيتوجه حمله على النفل ، جمعا بينه وبين النهي ، ويتوجه احتمال في الفرض ، والنهي لا يصح ، مع أنه للكراهة ، وكذا الخنثى ، وقيل : تصح بخنثى ، وإن قلنا : لا يؤم خنثى نساء . وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية