وإن ابتدأ الطهارة ، ظهر بعض قدم ماسح ، أو انقضت المدة يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه ( وعنه هـ و ) وهل هو مبني على الموالاة ؟ ( و م ) جزم به م ، أو رفع الحدث ؟ جزم به الشيخ أبو الحسين ، واختاره وذكر أبو البركات أنه الصحيح في المذهب عند المحققين ، ويرفعه في المنصوص ( و ) أو مبني على غسل كل عضو بنية ، أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض ، وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم ; واختاره في الانتصار وقاله في الخلاف ؟ فيه أوجه ( م 12 ) وهو كقدرة المتيمم على الماء وقيل كسبق الحدث ، قال صاحب المحرر : إن أبو المعالي لم يضر ، وذكره رفع العمامة يسيرا للمشقة ، [ ص: 170 ] قال الشيخ إذا زالت عن رأسه فلا بأس ما لم يفحش ، قال أحمد وغيره : ما لم يرفعها بالكلية ، لأنه معتاد ، وظاهر المستوعب تبطل لظهور شيء من رأسه ، وخروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه ( و ) مع أنه [ ص: 171 ] لا يلزم المحرم فدية ثانية ، لأن ظهور بعض القدم كظهوره هنا ، ابن عقيل [ ص: 172 ] لا ، وعنه لا ببعضه وعنه
[ ص: 168 - 169 ]