وتصح ر ) لمرض يرجى زواله م ( إمامة إمام [ ص: 25 ] الحي وهو إمام مسجد راتب العاجز عن القيام ( ر ) ويصلون جلوسا ، وقال في الخلاف : هذا استحسان ، والقياس : لا تصح ، وفي الإيضاح رواية : قياما ، واختاره في النصيحة والتحقيق ( و ) م : تصح مع غير إمام الحي ، وإن لم يرج زواله ( و ) ، وفي الإيضاح والمنتخب إن لم يرج صحت مع إمام الحي قياما ، فعلى المذهب في الأولى إن صلوا قياما صحت على الأصح ، وقيل : الجاهل وجوب الجلوس وإن وعنه أتموا قياما ولم يجز الجلوس ، نص عليه ، وذكر ابتدأ قائما ثم اعتل فجلس الحلواني : ولو لم يكن إمام الحي . وإن فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة ، يأتي بما يقدر عليه ولا يعيدها . ذكره في الفصول ، ويؤخذ منه ، ولو أرتج على المصل في الفاتحة وعجز عن الإتمام : يستخلف . كان إماما وسبق في آخر النية