فصل . ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه  لم يصح ، نص عليه ،  وعنه    : بلى ، اختاره أبو محمد التميمي  ،  والشيخ  ، وغيرهما ، وهو أظهر ( و ) وقيل : إن كان خلفه صف ، ومن صلى فذا خلفه ركعة وقيل : أو أحرم ، واختاره في الروضة ، وذكره رواية ، وقيل : لغير غرض لم يصح ،  وعنه    : إن علم النهي ، وفي النوادر رواية تصح لخوفه تضيقا ، وذكره بعضهم قولا ، وهو معنى قول بعضهم : لعذر ، وعنه    : مطلقا ( و )  وعنه    : في النفل ، وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام ، وحيث صحت فالمراد مع الكراهة ، ويتوجه ، إلا لعذر ، وهو ظاهر كلام شيخنا  وقاله الحنفية ، وقال في التعليق : يقف فذا في الجنازة ، رواه  ابن بطة  عن أبي أمامة  مرفوعا ، ورواه أبو حفص  عن  عطاء  مرسلا ،  ولأحمد  من رواية عبد الله العمري  وهو ضعيف عن  أنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقاله  أبو الوفاء   وأبو المعالي  ، وأنه أفضل إن تعين صفا ثالثا ، قال في الفصول : فتكون مسألة معاياة . 
				
						
						
