[ ص: 33 ] ولا يصح ، وصححه في الكافي ، وإن وقفت مع رجل فقال جماعة : فذا ، وذكره صاحب المحرر عن أكثر الأصحاب ، وقوف امرأة فذا : لا ، اختاره وعنه القاضي ( م 4 ) وإن وأبو الوفاء لم تبطل صلاة من يليها وخلفها ( وقفت مع رجال هـ ) فيهما ذكره ابن حامد ، واختاره جماعة ، كوقوفها في غير صلاة ، وذكر فيمن يليها رواية تبطل ، وفي الفصول أنه الأشبه وأن ابن عقيل توقف ، وذكره أحمد شيخنا المنصوص . واختاره أبو بكر ، وقيل : ومن خلفها ، وقيل : وأمامها ، ولا تبطل صلاتها ( و ) خلافا للشريف ، للنهي عن وقوفها ، والوقوف معها ، فهما سواء ، وعند الحنفية : لما أمر الرجل قصدا بتأخيرها فترك الفرض بطلت صلاته ولما أمرت هي ضمنا أثمت فقط ، فزادوا على الكتاب بخبر الواحد : واعتذروا بأنه مشهور ، فيلزمهم فرضية الفاتحة والطمأنينة وغير ذلك ، [ ص: 34 ] وشرط الحنفية للمحاذاة شروطا يطول ذكرها ، والتزم الحنفية صحة صلاة الجنازة ، واعتذروا بالنهي عن حضورها ، فلم يؤخذ عليها ترتيب في المقام فيها ، والتزم وأبي الوفاء أنها منهية عن حضور سائر الصلوات ، فلا فرق ، والأولى ما سبق من عدم النهي في الكل ، واحتج القاضي عليهم بأنه يجب عليها التأخير ; لأنه مأمور فتكون مأمورة ولم تبطل صلاتها . القاضي
، خلافا للحنفية ، فتبطل صلاتهم ولو كانوا مائة صف ، لتأكد إساءتهم في الموقف ، بخلاف امرأة في صف رجال ، فإن وصف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال أبا يوسف أبطلا صلاة اثنين عن جنبيها ، وثالث خلفها يحاذيها ، ومحمدا فظاهر كلامهم : إن لم تبطل صلاتها ولا من يليها فكرجل ، وكذا ظاهر كلامهم : يصح إن وقفت يمينه ، ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء ; لأنه خلاف السنة . وفي التعليق في الصلاة قدام الإمام قال : إذا وإن أمها رجل وقفت خلفه ، وإن وقفت عن يساره ، فإنها تقف إلى جنبه . وإن كان الإمام رجلا وهو عريان ، والمأموم امرأة ، ولم تبطل صلاة رجل بجنب امرأة ، ولا صلاتها ، ويخرج عن كونه فذا بوقوفه معها ، صح ، وإلا فلا وقال صاحب المحرر : والأبعد القول بصحتهم صفا ، ويمكن أن يوجه قولهم بأن الفساد يقع في غير معين كالمني والريح من غير معين ، فإن سلمنا بني على أصل الطهارة ، وإلا منعنا الحكم فيهما وقف الخناثى صفا
[ ص: 33 ]