ويكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة    ( و هـ     ) كضيق المسجد ،  وعنه    : لا ، كسجوده فيه ،  وعنه    : يستحب . واتخاذ المحراب  مباح ، نص عليه ، ونقل أبو طالب    :  [ ص: 38 ] لا أحب أن يصلي في الطاق  ، وقد كرهه  علي   وابن مسعود   وابن عمر   وأبو ذر  ، وقال الحسن    : الطاق في المسجد أحدثه الناس ، وكان يكره كل محدث ، وعن  سالم بن أبي الجعد    : لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى  ، وكان  ابن عمر  أيضا يكره أن يصلي في مسجد يشرف ، وعن  علي  أنه كان إذا مر بمسجد يشرف قال : هذه بيعة ، فهذا من  أحمد  يتوجه منه كراهة المحراب ، واقتصر ابن البناء  عليه ، فدل أنه قال به ، وفيه أيضا كراهة الصلاة في المساجد المشرفة  ، ولم أجده في كلام الأصحاب . ولا في كلام  أحمد  إلا هنا ،  وعنه    : يستحب ، اختاره الآجري    وابن عقيل  وابن الجوزي  ، ليستدل به الجاهل ، وكالمسجد والجامع ، وفيهما في آخر الرعاية : أنهما فرض كفاية ، والمراد : ولا يبنى مسجد ضرارا ، وقال محمد بن موسى    : يبني مسجدا إلى جنب مسجد  ؟ قال : لا يبني المساجد ليعدي بعضها بعضا  ، وقال صالح    : قلت لأبي : كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا  ؟ قال : لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه ، فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى وإن قرب من ذلك . فاتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار ، وإن لم يقصد ولا حاجة فروايتان ، رواية محمد بن موسى    : لا يبنى ، واختاره شيخنا  وأنه يجب هدمها ، وقاله فيما بنى  [ ص: 39 ] جوار جامع بني أمية     . وظاهر رواية صالح    : يبنى ( م 6 ) . 
     	
		  [ ص: 38 ] 
				
						
						
