ويكره ( و وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة هـ ) كضيق المسجد ، : لا ، كسجوده فيه ، وعنه : يستحب . وعنه مباح ، نص عليه ، ونقل واتخاذ المحراب أبو طالب : [ ص: 38 ] لا أحب أن ، وقد كرهه يصلي في الطاق علي وابن مسعود وابن عمر ، وقال وأبو ذر الحسن : الطاق في المسجد أحدثه الناس ، وكان يكره كل محدث ، وعن : لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح سالم بن أبي الجعد النصارى ، وكان أيضا يكره أن يصلي في مسجد يشرف ، وعن ابن عمر أنه كان إذا مر بمسجد يشرف قال : هذه بيعة ، فهذا من علي يتوجه منه كراهة المحراب ، واقتصر أحمد ابن البناء عليه ، فدل أنه قال به ، وفيه أيضا كراهة ، ولم أجده في كلام الأصحاب . ولا في كلام الصلاة في المساجد المشرفة إلا هنا ، أحمد : يستحب ، اختاره وعنه الآجري وابن عقيل وابن الجوزي ، ليستدل به الجاهل ، وكالمسجد والجامع ، وفيهما في آخر الرعاية : أنهما فرض كفاية ، والمراد : ولا يبنى مسجد ضرارا ، وقال محمد بن موسى : ؟ قال : لا يبني مسجدا إلى جنب مسجد ، وقال يبني المساجد ليعدي بعضها بعضا صالح : قلت لأبي : ؟ قال : لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه ، فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى وإن قرب من ذلك . فاتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار ، وإن لم يقصد ولا حاجة فروايتان ، رواية كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا محمد بن موسى : لا يبنى ، واختاره شيخنا وأنه يجب هدمها ، وقاله فيما بنى [ ص: 39 ] جوار جامع بني أمية . وظاهر رواية صالح : يبنى ( م 6 ) .
[ ص: 38 ]