الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة ( و هـ ) كضيق المسجد ، وعنه : لا ، كسجوده فيه ، وعنه : يستحب . واتخاذ المحراب مباح ، نص عليه ، ونقل أبو طالب : [ ص: 38 ] لا أحب أن يصلي في الطاق ، وقد كرهه علي وابن مسعود وابن عمر وأبو ذر ، وقال الحسن : الطاق في المسجد أحدثه الناس ، وكان يكره كل محدث ، وعن سالم بن أبي الجعد : لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى ، وكان ابن عمر أيضا يكره أن يصلي في مسجد يشرف ، وعن علي أنه كان إذا مر بمسجد يشرف قال : هذه بيعة ، فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب ، واقتصر ابن البناء عليه ، فدل أنه قال به ، وفيه أيضا كراهة الصلاة في المساجد المشرفة ، ولم أجده في كلام الأصحاب . ولا في كلام أحمد إلا هنا ، وعنه : يستحب ، اختاره الآجري وابن عقيل وابن الجوزي ، ليستدل به الجاهل ، وكالمسجد والجامع ، وفيهما في آخر الرعاية : أنهما فرض كفاية ، والمراد : ولا يبنى مسجد ضرارا ، وقال محمد بن موسى : يبني مسجدا إلى جنب مسجد ؟ قال : لا يبني المساجد ليعدي بعضها بعضا ، وقال صالح : قلت لأبي : كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا ؟ قال : لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه ، فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى وإن قرب من ذلك . فاتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار ، وإن لم يقصد ولا حاجة فروايتان ، رواية محمد بن موسى : لا يبنى ، واختاره شيخنا وأنه يجب هدمها ، وقاله فيما بنى [ ص: 39 ] جوار جامع بني أمية . وظاهر رواية صالح : يبنى ( م 6 ) .

                                                                                                          [ ص: 38 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 38 ] مسألة 6 ) قوله : ولا يبني مسجدا ضرارا يعني لمسجد آخر لقربه وإن [ ص: 39 ] لم يقصد الضرار ولا حاجة إليه فروايتان ، رواية محمد بن موسى : لا يبني ، واختاره شيخنا وأنه يجب هدمها ، وقال فيما بنى جوار جامع بني أمية ، وظاهر رواية صالح : يبني . انتهى ، الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين ، والله أعلم ، فهذه ست مسائل قد صححت ولله الحمد .




                                                                                                          الخدمات العلمية