ويكره . ويباح ذلك في النفل ، جمعا بين الخبرين ، واختار صاحب الرعاية : يكره دوامه بموضع منه ، وقال اتخاذ غير إمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا به المروذي : كان لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها . وظاهره : ولو كانت فاضلة ( أحمد ) ويتوجه احتمال ، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ; لأن ش عتبان لما لم يستطع المسجد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيته ليصلي فيه : وللبخاري . ولأن اتخذه مسجدا سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف ، وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها ، متفق عليه ، فيه ونهيه عليه السلام عن إيطان المكان كإيطان البعير تميم بن محمود ، وهو مجهول ، وقال : في إسناد حديثه نظر . البخاري
ثم يحمل على مكان مفضول ، أو لخوف رياء ونحوه ، وظاهره أيضا : ولو لحاجة ، كاستماع حديث ، وتدريس ، وإفتاء ، ونحوه ، ويتوجه : لا ، وذكره بعضهم اتفاقا لأنه لقصد . .