ومن أتم ، ولو عزم في صلاته على قطع الطريق أو تاب منه في صلاة قطع ، فلو نوى الإتمام أتم ، وأنى له بركعتين سوى ما سها به فإنه يلغو ( ذكر من قام إلى ثالثة سهوا هـ ) ولو كان من سها إماما بمسافر تابعه ( هـ ) إلا أن يعلم بسهوه فتبطل [ ص: 61 ] صلاته بمتابعته ، كقيام مقيم إلى خامسة . ويتخرج منه : لا تبطل م