[ ص: 62 ] ومن نوى القصر فأتم سهوا  ففرضه الركعتان ( و ) والزيادة سهو يسجد لها ، وقيل : لا . ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة  أتم ( و ) وجعلها  القاضي  وغيره أصلا لما ذكر صلاة سفر في حضر ، وقيل : إن نوى القصر مع علمه بإقامته في أثنائها  صح ، فعلى الأول : لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر ، لبطلان الطهارة ببطلان المسح ، ومن ذكر صلاة حضر في سفر ( و ) أو عكسه    ( و  ق    ) أتم ، نص عليهما وفي الثانية وجه ، وحكى في الأولى اعتبارا بحالة أدائها كصلاة صحة في مرض . 
ومن ائتم بمقيم اعتقده مسافرا  أو لا وعنه في ركعة فأكثر ( و  م    ) أتم ، فيتم من أدرك تشهد الجمعة  ، نص عليه ، وعلى الثانية : يقصر ، ويتوجه تخريج من صلاة الخوف : يقصر مطلقا ، كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفل ، وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما كمن نواه خلف مقيم عالما  لم تنعقد ، لنية ترك المتابعة ابتداء ، كنية مقيم القصر ، ونية مسافر وعبد الظهر ، خلف إمام جمعة ، نص عليه ، وقيل : تنعقد ; لأنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية ، فيتم تبعا كغير العالم ، وإن صح القصر بلا نية قصر  ، وتتخرج الصحة في عبد  [ ص: 62 ] لم تجب عليه . وإن نواها المسافر قصرا أتم . 
وقال  أبو المعالي    : يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة ، قال  أبو المعالي  وغيره : وإن ائتم من يقصر الظهر بمسافر ، أو مقيم يصلي الصبح  ، أتم 
				
						
						
