[ ص: 62 ] ومن ففرضه الركعتان ( و ) والزيادة سهو يسجد لها ، وقيل : لا . نوى القصر فأتم سهوا أتم ( و ) وجعلها ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة وغيره أصلا لما ذكر صلاة سفر في حضر ، وقيل : إن القاضي صح ، فعلى الأول : لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر ، لبطلان الطهارة ببطلان المسح ، ومن نوى القصر مع علمه بإقامته في أثنائها ( و ذكر صلاة حضر في سفر ( و ) أو عكسه ) أتم ، نص عليهما وفي الثانية وجه ، وحكى في الأولى اعتبارا بحالة أدائها كصلاة صحة في مرض . ق
ومن أو لا وعنه في ركعة فأكثر ( و ائتم بمقيم اعتقده مسافرا ) أتم ، فيتم م ، نص عليه ، وعلى الثانية : يقصر ، ويتوجه تخريج من صلاة الخوف : يقصر مطلقا ، كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفل ، وإن من أدرك تشهد الجمعة لم تنعقد ، لنية ترك المتابعة ابتداء ، كنية مقيم القصر ، ونية مسافر وعبد الظهر ، خلف إمام جمعة ، نص عليه ، وقيل : تنعقد ; لأنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية ، فيتم تبعا كغير العالم ، وإن صح نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما كمن نواه خلف مقيم عالما ، وتتخرج الصحة في عبد [ ص: 62 ] لم تجب عليه . وإن نواها المسافر قصرا أتم . القصر بلا نية قصر
وقال : يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة ، قال أبو المعالي وغيره : وإن أبو المعالي ، أتم ائتم من يقصر الظهر بمسافر ، أو مقيم يصلي الصبح