وإن مسحه ، فعنه يلزمه نزع التحتاني ، اختاره الأصحاب فيتوضأ ، أو يغسل قدميه على الخلاف ( م 14 ) نزع خفا فوقانيا لا يلزمه ( و وعنه هـ ) فيتوضأ أو يمسح [ ص: 173 ] التحتاني مفردا على الخلاف ، وكل من الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل ، وقيل : الفوقاني بدل عن الغسل ، والتحتاني كلفافة ، وقيل : الفوقاني بدل عن التحتاني ، والتحتاني بدل عن القدم ، وقيل : هما كظهارة وبطانة . وإن م لم يمسح على الأصح ، لهذا لو غسلها فيه ثم أدخلها محلها مسح ، وإن زالت الجبيرة فكالخف ( و أحدث قبل وصول القدم محلها م ) وقيل طهارته باقية قبل البرء ( و ش هـ ) اختاره شيخنا مطلقا كإزالة الشعر .