فصل . وإن ولو خلف مقيم ( فسدت صلاة من لزمه الإتمام هـ ) ولو فسدت قبل ركعة ( ) فأعادها أتم ، ولو بان الإمام محدثا أتم ، ولو بان قبل السلام فوجهان ( م 4 ) قال م : إن بان محدثا مقيما معا قصر ، وكذا إن بان حدثه أولا لا عكسه . أبو المعالي
ولو قصر ; لأنه باطل لا حكم له ، ويتم ائتم من جهل حدث نفسه بمقيم ثم علم ، من سافر بعد وجوبها عليه : يقصر ( و وعنه هـ ) كما ش ، احتج به يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا ، وكما تجب ابن عقيل ، وكالمسح ، والفرق أن مدته غير مرتبطة ، فلا يفسد المسح في أولها بفساده في آخرها ، فاعتبر بحاله ، بخلاف الصلاة ، وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر ، وعنه : إن فعلها في وقتها قصر ، اختاره الجمعة على عبد عتق بعد الزوال ابن أبي موسى . وإن [ ص: 63 ] قصر ( و ) وقيل : لا ; لأنه مختص بالأداء كالجمعة ، ونقل نسي صلاة سفر فذكر فيه ما يدل عليه ، قال صاحب المحرر : وكذا في سفر آخر ( و ) وقيل : يتم كذكره في إقامة متخللة ، وقيل فيه : يقصر ; لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه . المروذي
وأخذ صاحب المحرر من تقييد هذه المسألة بناس ، ومما ذكره ابن أبي موسى في التي قبلها : يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها ، عنها ، وقاسه على السفر المحرم ، وقاله الحلواني ، فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها ، وقيل : يقصر ( و ) لعدم تحريم السبب ، وذكر في المغني الأول عن بعض أصحابنا كالجمعة ، قال : وهو فاسد لم يرد به شرع ، وفي التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت : إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصرها ; لأنه مفرط ، ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه .
[ ص: 61 ]