[ ص: 68 ] باب الجمع بين الصلاتين تركه أفضل  ،  وعنه    : فعله ، اختاره أبو محمد بن الجوزي  وغيره ، كجمعي عرفة  ومزدلفة  ،  وعنه    : التوقف ، ويجوز بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، في سفر القصر    ( هـ     ) وقيل : والقصير ( و  م    ) وقيل : لا يجوز الجمع إلا لسائر ،  وعنه    : لسائر وقت الأولى ، فيؤخر إلى الثانية ، اختاره  الخرقي    ( و  م    ) وقال ابن أبي موسى    : الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع  فعل الأولى آخر وقتها والثانية أول وقتها . 
     	
		 [ ص: 69 ] 
				
						
						
