الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والمقيم في قرية لا يبلغ عدد الجمعة ، أو في الخيام ونحوها ، والمسافر غير سفر قصر ، لا تلزمهم إلا إذا كان فرسخا ، نص عليه ( و م ) قال جماعة : تقريبا عن مكان الجمعة ، وعنه : عن أطراف البلد ( و م ) فتلزمهم ، وعنه : المعتبر مكان سماع النداء ( و ش ) زاد بعضهم : غالبا من مكانها أو أطرافه ، وذكر أبو الخطاب : أيهما وجد ، وعنه : بل إن سمعوه ، وعنه : إن فعلوها ثم رجعوا ليومهم لزمهم ، ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها ، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها ، فعلى الخلاف ، وحيث لزمهم لم تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا ، وفي صحة إمامتهم فيه وجهان ، لوجوبها عليهم ، وعدم انعقادها بهم ( م 1 )

                                                                                                          [ ص: 90 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 90 ] باب صلاة الجمعة ( مسألة 1 ) قوله : وفي صحة إمامتهم فيها وجهان ، لوجوبها عليهم ، وعدم انعقادها بهم ، انتهى ، يعني من وجبت عليه الجمعة بغيره ، كمن هو مقيم بقرية لا يبلغ عددهم [ ص: 91 ] ما يشترط في الجمعة ، أو كان مقيما في الخيام ونحوها ، أو كان مسافرا دون مسافة قصر ، نحوهم وبقريتهم ، في مسافة فرسخ فما دون من تجب عليه الجمعة ، فصلى معهم .

                                                                                                          وأطلق الخلاف أيضا في المحرر ، والرعايتين ، وحواشي المصنف على المقنع ، والفائق ، وغيرهم ، وأطلقه في مجمع البحرين في المقيم غير المستوطن ، أحدهما لا تصح إمامتهم ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام القاضي والشيخ في الكافي ، وفي المقنع في المسافر ، وجزم به في الإفادات ، وصححه في النظم ، والوجه الثاني تصح إمامتهم فيها ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر ، لأنهما عللا منع إمامة المسافر بأنها لا تجب عليه قاله في مجمع البحرين .




                                                                                                          الخدمات العلمية