، لا تلزمهم إلا إذا كان فرسخا ، نص عليه ( و والمقيم في قرية لا يبلغ عدد الجمعة ، أو في الخيام ونحوها ، والمسافر غير سفر قصر ) قال جماعة : تقريبا عن مكان الجمعة ، م : عن أطراف البلد ( و وعنه ) فتلزمهم ، م : المعتبر مكان سماع النداء ( و وعنه ) زاد بعضهم : غالبا من مكانها أو أطرافه ، وذكر ش : أيهما وجد ، أبو الخطاب : بل إن سمعوه ، وعنه : إن فعلوها ثم رجعوا ليومهم لزمهم ، ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها ، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها ، فعلى الخلاف ، وحيث لزمهم لم تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا ، وفي صحة إمامتهم فيه وجهان ، لوجوبها عليهم ، وعدم انعقادها بهم ( م 1 ) وعنه
[ ص: 90 ]