( الرابع ) مس فرج آدمي  على الأصح ( و  ش    )  وعنه  عمدا ، وعنه ، مع شهوة ، وعنه معها ولو بحائل ( و  م    ) وعنه لا ينقض طهر امرأة بمس فرج أنثى (  م  ر ) كإسكتيها ، وعنه لا ينقض بمس دبر اختاره جماعة ، وهي أظهر ( و  م    ) وعنه ينقض مس الحشفة ، وعنه الثقب ، وعنه ولا مس ذكر ميت وميتة وصغير ، وقيل : دون سبع ، وينقض مسه بيده ، وعنه وبذراعه  وعنه  بكفه فقط ( و  م   ش    ) ففي حرف كفه وجهان ( م 9 ) واختار الأكثر ينقض  [ ص: 180 ] مسه بفرج ( ح ) والمراد : لا ذكره بذكر غيره ، وصرح به  أبو المعالي  ، وفي مس ذكر بائن أو محله روايتان ( 10 و 11 ) وذكر الأزجي   وأبو المعالي  ينقض محله ، ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من أحكام الختانين لأنه كيد بائنة ،  [ ص: 181 ] بخلاف فرج بائن ، والقلفة كالحشفة ، ولا ينقض مسها بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة ، والمس بزائد ينقض ،  وعنه  لا ، كمس زائد في الأصح فلا ينقض مس أحد فرجي خنثى مشكل  إلا مس رجل ذكره لشهوة ، أو مس امرأة قبله لها ، ولا يستجمر فيه ، وذكر في النهاية ، ويتوجه وجه ، ولا ينقض يسير نجاسة سوى بول وغائط ، وقيل ينتقض بانتشاره بنظر ، أو فكر ، وفي مس فرج بهيمة  احتمال ، وحكي عن  الليث  ، وأشل كصحيح ، وقيل كزائد . 
     	
		
				
						
						
