فصل 
ثم يصلي ركعتين    ( ع ) فيكبر للإحرام ( و ) ثم يستفتح (  م    ) ثم يكبر  ستا ( و  م    ) وعنه : سبعا ( و  ش    ) زوائد ، ثم يتعوذ (  م    ) وعنه : يستفتح بعد الزوائد ، اختاره  الخلال  وصاحبه ، وعنه : يخير ، ويكبر في الثانية قبل قراءتها  ، وعنه : بعدها ( و هـ     ) خمسا زوائد ( و  م   ش    ) لا ثلاثا زوائد في كل ركعة ( هـ     ) وعنه : خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ، واحتج  بأنس  ، قال  أحمد    : اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز . وعنه : يصلي أهل القرى بلا تكبير  ، ونقل جعفر    : يصل أهل القرى أربعا  ، إلا أن يخطب رجل فركعتين ، ويرفع يديه مع كل تكبيرة  ، نص عليه ، لا لإحرامه فقط (  م    ) ولا له وللزوائد ( هـ     ) 
				
						
						
