ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة  لعدم الضرر . 
وإن غار ماء عين أو نهر أو نقص وضر  فروايتان ، وذكر  ابن عقيل    : يستسقى ، وأن الأصحاب قالوا : لا . 
والأفضل جماعة ( و  م   ش    ) وقت العيد ( و  م   ش    ) وقيل : بعد الزوال ، ويعظهم الإمام ويأمرهم بالتوبة وأداء الحقوق ، قال جماعة :  [ ص: 158 ] والصدقة والصيام ، زاد جماعة : ثلاثة أيام ، وأنه يخرج صائما ، وظاهر كلامهم : لا يلزم الصوم بأمره ، مع أن في المستوعب وغيره تجب طاعته في غير المعصية ، وذكره بعضهم ( ع ) ولعل المراد : في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا ، ولهذا جزم بعضهم : تجب في الطاعة ، وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه وذكر  أبو الوفاء   وأبو المعالي    : لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس  لزمه في نفسه ، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ، وإن نذره غير الإمام انعقد أيضا ، كالصلوات المشروعة للأسباب ، كركعتي الطواف وتحية المسجد ، فإنه لو قال : لله علي أن أركع للطواف أو أن أحيي المسجد صح . 
ويعدهم يوم خروجهم ، ثم يخرج إلى المصلى ( و ) متواضعا متضرعا متذللا ، متنظفا ، وقيل فيه : لا ، كالطيب ( و ) ، ومعه الشيوخ وأهل الدين . 
				
						
						
