وفي تحريم السلام  [ ص: 184 ] على مبتدع غير مخاصم  روايتان ( م 9 ) وترك العيادة من الهجر ، ونصه : لا يعاد المبتدع ، وحرمها في النوادر  وعنه    : لا يعاد الداعية ، واعتبر شيخنا  المصلحة  [ ص: 185 ] في ذلك ، وظاهر نصوصه أنه لا فرق بين من جهر بالبدعة دعا إليها أم لا أو أسرها ، وظاهر بعضها : والمعصية ، نقل  أبو داود  في الرجل يمشي مع المبتدع : لا يكلمه . ونقل غيره : إذا سلم على المبتدع فهو يحبه ، ونقل الفضل    : إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس أن لا يكلموهم ، ونقل  الميموني    : نهى عليه السلام ، فكذا كل من خفنا عليه ،  وعنه    : إنه اتهمهم بالنفاق ، فكذا من اتهم بالكفر لا بأس بترك كلامه ،  وعنه    : إنه أخذ بحديث  عائشة  في قصة الإفك ، { وإنه عليه السلام ترك كلامها والسلام عليها حين ذكر ما ذكر   } ، وظاهر كلامهم أو صريحه في النشوز تحريم الهجر بخوف المعصية  ، وتحريمه على رواية  الميموني  ضعيف ، ونقل  حنبل    : إذا علم من الرجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع ، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه ، ولا جفوة من صديق . ونقل المروذي    : يكون في سقف البيت الذهب  [ ص: 186 ] يجانب صاحبه ] يجفى صاحبه . ولعله أراد ترك اللطف لا ترك الكلام ; لأن  حنبلا  نقل : ليس لمن قارف شيئا من الفواحش حرمة ولا وصلة إذا كان معلنا ، وهذا معنى كلام  الخلال  وغيره ، وقاله  القاضي  وغيره : إن من أسر بمعصية لا يهجر مع إطلاقهم وإطلاق  الشيخ  وغيره هجر أهل البدع وإنه إجماع ، مع أن  القاضي  ذكر ما رواه  الخلال  عن  ابن مسعود  أنه رأى رجلا ضحك في جنازة فقال : لا أكلمك أبدا ، وعن  أنس  أنه كانت له امرأة في خلقها سوء ، فكان يهجرها السنة والأشهر ، فما يكلمها ، وعن  حذيفة  أنه قال لرجل رأى في عضده خيطا من الحمى : لو مت وهذا عليك لم أصل عليك . وعن  سمرة  أنه قيل له : أكل ابنك طعاما كاد يقتله ، قال : لو مات ما صليت عليه ، وظاهر كلام  أحمد  والأصحاب في البدعة : سواء كفر بها أم لا . 
وقال صاحب المحرر : لأن الذمي تجوز إجابة دعوته وترد التحية عليه إذا سلم ويجوز قصده للبيع والشراء ، فجازت عيادته وتعزيته كالمسلم . وعكسه من حكم بكفره من أهل البدع ، لوجوب هجره ، قال  القاضي    : ولم نهجر أهل الذمة  لأنا عقدناها معهم لمصلحتنا بأخذ الجزية : ولا أهل الحرب ، للضرر بترك البيع والشراء ، وأما المرتدون فإن الصحابة باينوهم بالقتال ، وأي هجر أعظم من هذا ؟ وقال ابن حامد  في أصوله : المبتدع المدعي للسنة هل يجب هجره ومباعدته  ؟ نقل علي بن سعيد  في المرجئ يدعو  [ ص: 187 ] إلى طعامه أو أدعوه ؟ قال : تدعوه وتجيبه إلا أن يكون داعية أو رأسا فيهم ، ونقل أبو الحارث    : أهل البدع لا يعادون ( و  م    ) ولا تشهد لهم جنازة ( و  م    ) ونقل حرب    : لا يعجبني أن يخالط أهل البدع ، ورد الخطاب أبو ثابت  سلام جهمي ، فقال  أحمد    : ترد على كافر ؟ فقلت : أليس ترد على اليهودي والنصراني ؟ فقال : اليهودي والنصراني قد تبين أمرهما . قال ابن حامد    : فمذهبه في أهل البدع إن كان داعية مشتهرا به فلا يعاد ، ولا يسلم عليه ، ولا يرد عليه ، ولا يجاب إلى طعام ولا دعوة ، وإن كان يلزم التقية بلا إظهار فعلى وجهين : الجواز ، والمنع أيضا ، بناء على جواز إمامته ، كذا قال [ بناء على إمامته ] . 
     	
		 
				
						
						
