( قوله : ولا في العفو ) [ ص: 235 ] أي لا زكاة في العفو ، وهو لغة مشترك بين أفضل المال وأفضل المرعى والمعروف والإعطاء من غير مسألة والفاضل عن النفقة والمكان الذي لم يوطأ والصفح والإعراض عن عقوبة المذنب وشرعا ما بين النصب كالأربعة الزائدة على الخمسة من الإبل إلى العشر ، وكالعشرة الزائدة على خمس وعشرين من الإبل فعند أبي حنيفة الزكاة في النصاب لا في العفو وعند وأبي يوسف محمد فيهما حتى لو وزفر يبقى كل الواجب عند الأولين ، ويسقط بقدره عند الآخرين فلو هلك العفو ، وبقي النصاب لم يسقط شيء من الزكاة عند كان له تسع من الإبل أو مائة وعشرون من الغنم فهلك بعد الحول من الإبل أربعة ، ومن الغنم ثمانون أبي حنيفة وعند وأبي يوسف محمد يسقط في الأول أربعة أتساع شاة ، وفي الثانية ثلثا شاة ، وفي الهداية وغيرها أن الهلاك يصرف بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي عند وزفر ; لأن الأصل هو النصاب الأول ، وما زاد عليه تابع ، وعند الإمام يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصب شائعا ، وفي المحيط أن هذه رواية ضعيفة عن أبي يوسف وظاهر الرواية عنه كقول إمامه وتظهر فائدته فيما إذا أبي يوسف بقي من الواجب شاة عند كان له مائة وإحدى وعشرون شاة فهلك إحدى وثمانون وعند الثلاثة يجب أربعون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من شاتين ولو هلك شاة فقط بقي من الواجب شاة عنده وعند الثلاثة يسقط جزء واحد من مائة وإحدى وعشرين جزءا من شاتين ويبقى الباقي ، وإذا الإمام فعند كان له أربعون من الإبل فهلك نصفها بعد الحول الواجب أربع شياه ، وعند الإمام عشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت اللبون ، وعند أبي يوسف نصف بنت لبون ، ولو هلك عشرة من خمس وعشرين فعنده الواجب ثلاث شياه ، وعند الثلاثة ثلاثة أخماس بنت المخاض ، وفي غاية البيان ينبغي لك أن تعلم أن العفو عند محمد في جميع الأموال وعندهما لا يتصور العفو إلا في السوائم ; لأن ما زاد على مائتي درهم لا عفو فيه عندهما ا هـ . أبي حنيفة