( قوله لا يضر إن كمل في طرفيه ) ; لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه إما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقيق الغناء ، وفي انتهائه للوجوب ، ولا كذلك فيما بين ذلك لأنه حالة البقاء قيد بنقصان النصاب أي قدره ; لأن زوال وصفه كهلاك الكل كما إذا جعل السائمة علوفة ; لأن العلوفة ليست من مال الزكاة أما بعد فوات بعض النصاب بقي بعض المحل صالحا لبقاء الحول وشرط الكمال في الطرفين لنقصانه في الحول ; لأن نقصانه بعد الحول من حيث القيمة لا يسقط شيئا من الزكاة عند ونقصان النصاب في الحول ، وعندهما عليه زكاة ما بقي كذا في الخلاصة وذكر في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول ، وإن كان مستغرقا ، وقال أبي حنيفة : يقطع ا هـ . زفر
ومن فروع المسألة إذا كان عليه فيها الزكاة إن بلغت نصابا ولو كان له غنم للتجارة تساوي نصابا فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها فتم الحول لا زكاة فيها قالوا : لأن في الأول الصوف الذي على الجلد متقوم فيبقى الحول ببقائه ، وفي الثاني بطل تقوم الكل بالخمرية فهلك كل المال إلا أنه يخالف ما روى كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار خلا فتم الحول عن ابن سماعة محمد كان عليه الزكاة ; لأنه عاد للتجارة كما كان كذا في الخانية اشترى عصيرا قيمته مائتا درهم فتخمر بعد أربعة أشهر فلما مضى سبعة أشهر أو ثمانية أشهر إلا يوما صار خلا يساوي مائتي درهم فتمت السنة
[ ص: 247 ]