( قوله : وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة ) أما الأول فلأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة ، وإن افترقت جهة الإعداد ، وأما الثاني فللمجانسة من حيث الثمنية ، ومن هذا الوجه صار سببا ، وضم إحدى النقدين إلى الآخر قيمة مذهب الإمام وعندهما الضم بالأجزاء ، وهو رواية عنه حتى إن من فعليه الزكاة كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها مائة درهم خلافا لهما هما يقولان المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين ، وقيمته فوقهما ، وهو يقول الضم للمجانسة ، وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها ، عنده
وفي المحيط لو تجب الزكاة عندهما واختلفوا على قوله والصحيح الوجوب لأنه إن لم يمكن تكميل نصاب الدراهم باعتبار قيمة الدنانير أمكن تكميل نصاب الدنانير باعتبار قيمة الدراهم ; لأن قيمتها تبلغ عشرة دنانير فتكمل احتياطا لإيجاب الزكاة ا هـ . كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة
وبهذا ظهر بحث الزيلعي منقولا ، وضعف كلام المصنف في الكافي حيث قال : إن القيمة لا تعتبر عند تكامل الأجزاء عنده كمائة وعشرة دنانير ظنا منه أن إيجاب الزكاة في هذه المسألة على الصحيح لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة وليس كما ظن بل الإيجاب باعتبار القيمة كما أفاده تعليل المحيط فإن حاصله اعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما عينا فإنه إن لم يتم النصاب باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة بالذهب فكيف يكون تعليلا لعدم اعتبار القيمة مطلقا عند تكامل الأجزاء مع أنه يرد عليه لو زادت قيمة أحدهما ، ولم تنقص قيمة الآخر كمائة درهم وعشرة دنانير تساوي مائة وثمانين فإن مقتضى كلامه من عدم اعتبار القيمة عند تكامل الأجزاء أن لا يلزمه إلا خمسة والظاهر [ ص: 248 ] لزوم سبعة اعتبارا للقيمة أخذا من دليله من أن الضم ليس إلا للمجانسة ، وإنما هي باعتبار المعنى ، وهو القيمة لا باعتبار الصورة
وقد صرح به في المحيط فقال لو فعند كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة دراهم ، وعندهما هو نصاب تام نصفه ذهب ونصفه فضة فيجب في كل نصف ربع عشره ، وفيه أيضا لو أبي حنيفة تجب الزكاة بالإجماع ، ولو كان له مائة وخمسون درهما وخمسة دنانير قيمتها خمسون لا تجب الزكاة باعتبار القيمة ; لأن الجودة والصنعة في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادها ، ولا عند المقابلة بجنسها ا هـ . كان له إبريق فضة وزنه مائة ، وقيمته لصناعته مائتان
وفي المعراج لو تجب الزكاة على قولهما ، واختلف المشايخ على قوله قال بعضهم : لا تجب ; لأن الضم باعتبار القيمة عنده ، ويضم الأقل إلى الأكثر ; لأن الأقل تابع للأكثر فلا يكمل النصاب به ، كان له مائة وخمسون درهما وخمسة دنانير ، وقيمة الدنانير لا تساوي خمسين درهما
وقال الفقيه أبو جعفر : تجب على قوله ، وهو الصحيح ويضم الأكثر إلى الأقل ا هـ .
وهو دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عنده ، وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر قيمة ، ولا فرق بين ضم الأقل إلى الأكثر أو عكسه