( قوله : ونصفه في مسقى غرب ودالية ) أي للحديث والغرب دلو عظيم والدالية دولاب عظيم تديره البقر ، وإن ويجب نصف العشر فيما سقي بآلة فالمعتبر أكثرها كما مر في السائمة والعلوفة ، وإن استويا يجب نصف العشر نظرا للفقراء كما في السائمة ، وظاهر الغاية وجوب ثلاثة أرباع العشر ( قوله : ولا ترفع المؤن ) أي سقي بعض السنة بآلة ، والبعض بغيرها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها أطلقه فشمل ما فيه العشر وما فيه نصفه فيجب إخراج الواجب من جميع ما أخرجته الأرض عشرا أو نصفا إلا أن ما تكلفه يأخذه بلا عشر أو نصفه ثم يخرج الواجب من الباقي كما توهمه بعض الناس لا تحسب أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك