ويدخل في عموم قوله كل إهاب فيطهر بالدباغ خلافا جلد الفيل في قوله إن الفيل نجس العين وعندهما هو كسائر السباع قال في المبسوط من باب الحدث ، وهو الأصح فقد جاء في حديث لمحمد { ثوبان سوارين من عاج لفاطمة } فظهر استعمال الناس العاج من غير نكير فدل على طهارته ا هـ . أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى
وأخرج { البيهقي } قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمشط بمشط من عاج العاج عظم الفيل قال الجوهري : العلامة في فتح القدير هذا الحديث يبطل قول بنجاسة عين الفيل وسيأتي تمامه في عظم الميتات إن شاء الله تعالى ويدخل أيضا في عموم قوله كل إهاب محمد فيطهر بالدباغ بناء على أنه ليس بنجس العين ، وقد اختلف روايات المبسوط فيه فذكر في بيان سؤره أن الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس إليه يشير جلد الكلب في الكتاب بقوله ، وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير ثم قال وبعض مشايخنا يقولون عينه ليس بنجس ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ وقال في باب الحدث وجلد الكلب يطهر عندنا بالدباغ خلافا محمد للحسن ; لأن عينه نجس عندهما ولكنا نقول : الانتفاع به مباح حالة الاختيار فلو كان عينه نجسة لما أبيح الانتفاع به . والشافعي
[ ص: 107 ] وهذا صريح في مخالفة الأول وذكر أيضا في كتاب الصيد في مسألة بيع الكلب في التعليل قال وبهذا يتبين أنه ليس بنجس العين وذكر في الإيضاح اختلاف الرواية فيه ، وفي المبسوط شيخ الإسلام ، وأما جلد الكلب فعن أصحابنا فيه روايتان في رواية يطهر بالدبغ وفي رواية لا يطهر ، وهو الظاهر من المذهب وذكر في البدائع أن فيه اختلاف المشايخ فمن قال : إنه نجس العين جعله كالخنزير ومن جعله طاهر العين جعله مثل سائر الحيوانات سوى الخنزير والصحيح أنه ليس بنجس العين ، وكذا صححه في موضع آخر وقال : إنه أقرب القولين إلى الصواب ولذلك قال مشايخنا فيمن أنه تجوز صلاته وقيد صلى وفي كمه جرو الفقيه أبو جعفر الهندواني الجواز بكونه مشدود الفم ا هـ .
ولذا صحح في الهداية طهارة عينه وتبعه شارحوها كالأتقاني والكاكي والسغناقي واختار قاضي خان في الفتاوى نجاسة عينه وفرع عليها فروعا فالحاصل أنه قد اختلف التصحيح فيه والذي يقتضيه عموم ما في المتون والمختار والكنز طهارة عينه ولم يعارضه ما يوجب نجاستها فوجب أحقية تصحيح عدم نجاستها ألا ترى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا وقد صرح في عقد الفوائد شرح منظومة كالقدوري بأن الفتوى على طهارة عينه ، وأما ما استدل به في المبسوط من قول ابن وهبان وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير فقد قال في غاية البيان لا نسلم أن نجاسة العين تثبت في الكلب بهذا القدر من الكلام فمن ادعى ذلك ، فعليه البيان ، ولم يرد نص عن محمد في نجاسة العين ، وما أورد من أنه لا يلزم من الانتفاع به طهارة عينه ، فإن السرقين ينتفع به إيقادا وتقوية للزارعة مع نجاسة عينه أجاب عنه في النهاية وغيرها بأن هذا الانتفاع بالاستهلاك ، وهو جائز في نجس العين كالاقتراب من الخمر للإراقة وقال في القنية : رامزا محمد لمجد الأئمة وقد اختلف في نجاسة الكلب والذي صح عندي من الروايات في النوادر والأمالي أنه نجس العين عندهما ، وعند ليس بنجس العين ا هـ . أبي حنيفة
ومشى عليه في منظومته وذكر في عقد الفوائد شرحها وذكر ابن وهبان الناطفي عن إذا محمد جازت صلاته ولا يخفى أن هذه الرواية تفيد عينه عند صلى على جلد كلب أو ذئب قد ذبح فيجوز أن يكون عن محمد روايتان ا هـ . محمد
وقال القاضي الإسبيجابي : وأما الكلب يحتمل الذكاة والدباغة في ظاهر الرواية خلافا لما روى ا هـ . الحسن
فإذا علمت هذا فاعلم أن الجلد لا يطهر بالدباغ على القول بنجاسته ، ويطهر به على القول بطهارته ، وإذا تنجس الماء كله مطلقا على القول بنجاسته كما لو وقع الخنزير وعلى القول بطهارته لا يتنجس إلا إذا وصل فمه الماء ، وإذا ذكي لا يطهر جلده ولا لحمه على القول بالنجاسة كالخنزير ويطهر على القول بالطهارة وقع في بئر واستخرج حيا