( قوله وكره ذوق شيء ، ومضغه  بلا عذر ) لما فيه من تعريض الصوم للفساد ، ولا يفسد صومه لعدم الفطر صورة ومعنى قيد بقوله : بلا عذر ; لأن الذوق بعذر لا يكره كما قال في الخانية فيمن كان زوجها سيئ الخلق أو سيدها لا بأس بأن تذوق بلسانها وليس من الأعذار ، والذوق عند الشراء ليعرف الجيد من الرديء بل يكره كما ذكره في الولوالجي  وتبعه في فتح القدير 
، وفي المحيط يجوز أن يقال : لا بأس به كي لا يغبن والمضغ بعذر بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم ، ولم تجد طبيخا ، ولا لبنا حليبا لا بأس به للضرورة ألا ترى أنه يجوز لها الإفطار إذا خافت على الولد فالمضغ أولى وأطلق في الصوم فشمل الفرض والنفل ، وقد قالوا : إن الكراهة في الفرض أما في الصوم التطوع فلا يكره الذوق والمضغ فيه ; لأن الإفطار فيه مباح للعذر وغيره على رواية  الحسن  كذا في التجنيس وتبعه في النهاية وفتح القدير وغيرهما ، وفيه بحث ; لأن المذهب أن الإفطار في التطوع لا يحل من غير عذر فما كان تعريضا له عليه يكره ; لأن كلامنا عند عدم العذر وأما على رواية  الحسن  فمسلم وسيأتي أنها شاذة 
( قوله   : ومضغ العلك    ) أي ويكره مضغه في ظاهر الرواية لما فيه من تعريض الصوم على الفساد ولأنه يتهم بالإفطار أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين علك وعلك في أنه لا يفطر ، وإنما يكره ، وهو ظاهر الرواية كذا في البيان ، والمتأخرون قيدوه بأن يكون أبيض ، وقد مضغه غيره أما إذا لم يمضغه غيره ، أو كان أسود مطلقا يفطره ; لأنه إذا لم يمضغه غيره يتفتت فيتجاوز شيء منه حلقه ، وإذا مضغه غيره لا يتفتت إلا أن الأسود يذوب بالمضغ فأما الأبيض لا يذوب وإطلاق  محمد  يدل على أن الكل سواء كذا ذكره الولوالجي  في فتاويه واختار المحقق كلام المتأخرين ; لأن إطلاق  محمد  محمول عليه للقطع بأنه معلل بعدم الوصول فإذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد ; لأنه كالمتيقن ا هـ . 
وقال فخر الإسلام  وعموم ما قال  محمد  في الجامع الصغير إشارة إلى أنه لا يكره العلك لغير الصائم  ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر ا هـ . 
وأما في حق النساء فالمستحب لهن فعله ; لأنه سواكهن ، وفي فتح القدير والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة ; لأن الدليل أعني التشبه يقتضيها في حقهم خاليا عن المعارض ، وفي الفتاوى الظهيرية صائم عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فيه فخرجت خضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته ، واختلطت بالريق فاخضر الريق أو اصفر أو احمر فابتلعه ، وهو ذاكر صومه  فسد صومه ، وفي المحيط عن  أبي حنيفة  أنه يكره للصائم المضمضة والاستنشاق لغير الوضوء  ، ولا بأس به للوضوء وكره الاغتسال وصب الماء على الرأس والاستنقاع في الماء والتلفف بالثوب المبلول ; لأنه إظهار الضجر عن العبادة ، وقال  أبو يوسف    : لا يكره ، وهو الأظهر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { صب على رأسه ماء من شدة الحر ، وهو صائم   } ولأن فيه إظهار  [ ص: 302 ] ضعف بنيته وعجز بشريته فإن الإنسان خلق ضعيفا لا إظهار الضجر . 
     	
		
				
						
						
