( قوله : ) أي يجب القضاء ; لأن المستحق هو الإمساك بجهة العبادة ولا عبادة إلا بالنية وأما هبة النصاب من الفقير فإنها تسقط الزكاة بدون نيتها باعتبار وجود نية القربة وفي غاية البيان وقد مر أن المغمى عليه لا يقضي اليوم الذي حدث الإغماء في ليلته لوجود النية منه ظاهرا فلا بد من التأويل لهذه المسألة وتأويلها أن يكون مريضا أو مسافرا لا ينوي شيئا أو متهتكا اعتاد الأكل في رمضان فلم يكن حاله دليلا على عزيمة الصوم . ا هـ . وبإمساك بلا نية صوم وفطر
وكذا في النهاية ورده في فتح القدير بأنه تكلف مستغنى عنه ; لأن الكلام عند عدم النية ابتداء لا بأمر يوجب النسيان ولا شك أنه أدرى بحاله بخلاف من أغمي عليه فإن الإغماء قد يوجب نسيانه حال نفسه بعد الإفاقة فبني الأمر فيه على الظاهر من حاله وهو وجود النية وأشار بوجب القضاء فقط إلى عدم وجوب الكفارة لو أكل ; لأنه غير صائم وهذا عند وعندهما كذلك إن أكل بعد الزوال وإن أكل قبل الزوال تجب الكفارة ; لأنه فوت إمكان التحصيل فصار كغاصب الغاصب . أبي حنيفة