( قوله وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه    ) أي فاتق إذا أحرمت التعرض لصيد البر . قال المصنف  في المستصفى : أريد بالصيد هاهنا المصيد إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه وحرمة قتله ثابتة بالقرآن وحرمة الإشارة والدلالة بحديث  أبي قتادة  كما سيأتي ، والفرق بين الإشارة والدلالة أن الإشارة تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة . 
     	
		 [ ص: 348 ]  
				
						
						
