( قوله ثم بمكة حراما ; لأنك محرم بالحج ) فلا يجوز له التحلل حتى يأتي بأفعاله فأفاد أن فسخ الحج إلى العمرة [ ص: 360 ] لا يجوز وما في الصحيحين من أنه عليه السلام أمر بذلك أصحابه إلا من ساق منهم الهدي فهو مخصوص بهم لما في صحيح أقم عن مسلم أن المتعة كانت لأصحاب أبي ذر محمد خاصة وفي بعض الشروح أنها كانت مشروعة على العموم ، ثم نسخت كمتعة النكاح أو معارض بما في الصحيحين أيضا أن { } . من أهل بالحج أو بالحج والعمرة لم يحلوا إلى يوم النحر