الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ثم صل الفجر بغلس ) لرواية ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلاها يومئذ بغلس وهو في اللغة آخر الليل ، والمراد هنا بعد طلوع الفجر بقليل للحاجة إلى الوقوف بالمزدلفة . ( قوله ثم قف مكبرا مهللا ملبيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربك بحاجتك وقف على جبل قزح إن أمكنك ، وإلا فبقرب منه ) بيان للسنة فلو وقف قبل الصلاة أجزأه ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وقدمنا أنه واجب ، وصرح في الهداية بسقوطه للعذر بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه وسيأتي في الجنايات أن هذا لا يخص هذا الواجب بل كل واجب إذا تركه للعذر لا شيء عليه ، ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل لو مر قبل الوقت لخوفه لا شيء عليه ، ولو مر بها من غير أن يقف جاز كالوقوف بعرفة ولو مر في جزء من أجزاء المزدلفة جاز كذا في المعراج ، واختلف في جبل قزح فقيل هو المشعر الحرام وقيل المشعر جميع المزدلفة ، ولم يذكر البيتوتة بمزدلفة وهي سنة لا شيء عليه لو تركها كما لو وقف بعدما أفاض الإمام قبل الشمس ; لأن البيتوتة شرعت للتأهب للوقوف ، ولم تشرع نسكا .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وقف على جبل قزح إلخ ) كذا في الزيلعي ، والظاهر أنه يوجد في بعض نسخ المتن وإلا فالذي رأيته في بعضها وعليه كتب في النهر بدون هذه الزيادة . ( قوله وهي سنة إلخ ) وللشافعي قولان قول بالوجوب وقول بالسنية حكاهما النووي في مناسكه ثم قال ويتأكد الاعتناء بهذا المبيت سواء قلنا إنه واجب أو سنة فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب إمامان جليلان من أصحابنا إلى أن هذا المبيت ركن لا يصح الحج إلا به قاله أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فينبغي أن يحرص على المبيت للخروج من الخلاف . ا هـ .




                                                                                        الخدمات العلمية