( قوله ) أي على وجه الأفضلية ; لأن الكلام في المفرد وهو ليس بواجب عليه ، وإنما يجب على القارن والمتمتع ، وأما الأضحية فإن كان مسافرا فلا أضحية عليه ، وإلا فعليه كالمكي وقد ثبت في حديث ثم اذبح الطويل أنه عليه السلام { جابر فذبح ما بقي وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر [ ص: 372 ] فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب إلى البيت فصلى عليا بمكة الظهر } قال ذبح بيده ثلاثا وستين بدنة وأمر والحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة أنه كان له يومئذ ثلاث وستون سنة فنحر لكل سنة بدنة . ابن حبان