( قوله لحديث الصحيحين عن { وحل لك غير النساء ) أي بالحلق أي فحل التطيب رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت عائشة } وحرم الدواعي كالوطء أفاد أنه ليس قبل الحلق تحليل لشيء مما كان حلالا بالإحرام ويدل عليه ما في المبسوط فالحاصل أن في الحج إحلالين : أحدهما بالحلق والثاني بالطواف وما في الهداية وغيرها من أن الرمي ليس من أسباب التحلل عندنا يخالفه ما في فتاوى قاضي خان ، ولفظه وبعد الرمي قبل الحلق يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء وعن يحل له الطيب أيضا ، وإن كان لا يحل له النساء ، والصحيح ما قلنا ; لأن الطيب داع إلى الجماع ، وإنما عرفنا حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأثر ا هـ . أبي يوسف
وينبغي أن يحكم بضعف ما في الفتاوى لما قدمنا ولما في المحيط ولفظه [ ص: 373 ] ولو أبيح له التحلل فغسل رأسه بالخطمي ، وقلم ظفره قبل الحلق فعليه دم ; لأن الإحرام باق لأنه لا يحل إلا بالحلق فقد جنى عليه ، وقد ذكر لا دم عليه عند الطحاوي أبي يوسف لأنه أبيح له التحلل فيقع به التحلل ا هـ . ومحمد
فلو لم يلزمه دم بتقليم الأظفار ، وتخريجه على قول كان التحلل بالرمي حاصلا في غير الطيب والنساء عندهما بعيد كما لا يخفى . الطحاوي