( قوله مكة وتقيم بمنى للرمي ) لأثر ويكره أن تقدم ثقلك إلى عن ابن أبي شيبة رضي الله عنه من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له وأراد نفي الكمال ، ولأنه يوجب شغل قلبه وهو في العبادة فيكره والظاهر أنها تنزيهية والثقل متاع المسافر وحشمه وهو بفتحتين وجمعه أثقال . ابن عمر
وأشار إلى أنه يكره ترك أمتعته بمكة والذهاب إلى عرفات بالطريق الأولى ; لأنها العبادة المقصودة بخلاف الرمي وينبغي أن يكون محل الكراهة في المسألتين عند عدم الأمن عليها بمكة أما إن أمن فلا لعدم شغل القلب .