( قوله ويكره أن تقدم ثقلك إلى مكة  وتقيم بمنى  للرمي    ) لأثر  ابن أبي شيبة  عن  ابن عمر  رضي الله عنه من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له وأراد نفي الكمال ، ولأنه يوجب شغل قلبه وهو في العبادة فيكره والظاهر أنها تنزيهية والثقل متاع المسافر وحشمه وهو بفتحتين وجمعه أثقال . 
وأشار إلى أنه يكره ترك أمتعته بمكة  والذهاب إلى عرفات  بالطريق الأولى ; لأنها العبادة المقصودة بخلاف الرمي وينبغي أن يكون محل الكراهة في المسألتين عند عدم الأمن عليها بمكة  أما إن أمن فلا لعدم شغل القلب . 
     	
		
				
						
						
