( قوله وإذا رمى يوم النحر  ذبح شاة أو بدنة أو سبعها ) لقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي    } والتمتع يشمل القران العرفي والتمتع العرفي كما قدمناه قيد بالذبح بعد الرمي لأن الذبح قبله لا يجوز لوجوب الترتيب ، ولم يقيد الذبح بالمحبة كما قيده بها في ذبح المفرد لما أنه واجب على القارن والمتمتع ، وأطلق البدنة فشملت البعير والبقرة والسبع جزء من سبعة أجزاء ، وإنما كان مجزئا لحديث الصحيحين عن  جابر  حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة  [ ص: 387 ] عن سبعة . 
وأشار بالتخيير بين البدنة وسبعها إلى أنه دم عبادة لا دم جناية فيأكل منه كما سيأتي وسيأتي في الأضحية أنه لا بد أن يكون الكل مريدا للقربة ، وإن اختلفت جهة القربة فلو أراد أحد السبعة لحما لأهله لا يجزئهم . 
واستدل له بعض شارحي المصابيح بقوله صلى الله عليه وسلم { أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه   } وما في المبتغى ولو بعث القارن بثمن هديين فلم يوجد بذلك بمكة  إلا هدي واحد فبذبحه لا يتحلل عن الإحرامين ولا عن أحدهما ا هـ . 
محمول على هدي الإحصار ; لأن التحلل موقوف عليه لا على ذبح دم الشكر وفي الظهيرية والخانية : والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة والجزور أفضل من البقرة كما في الأضحية فإن كان القارن ساق الهدي مع نفسه كان أفضل . 
     	
		
				
						
						
