( قوله : ويمضي ويقضي ، ولم يفترقا فيه ) أي ويجب كما يمضي فيه ، وهو صحيح ويلزمه قضاؤه من قابل ، سواء كانت حجة الإسلام أو لا ; لأنه قد أدى الأفعال مع وصف الفساد ، والمستحق عليه أداؤها بوصف الصحة ، وفي فتاوى المضي في أفعال الحج بعد إفساده قاضي خان ويجتنب في الفاسدة ما يجتنب في الجائزة ، وقد ظن بعض أهل عصرنا أن لا يفسد الإحرام ولهذا قالوا : إن الإحرام [ ص: 18 ] باق فيقضي فيه ، وليس كما ظن بل فسد الإحرام كالحج ، وقد صرحوا بفساده في مواضع عديدة في هذا الفصل ، ومعنى بقائه عدم الخروج عنه بغير الأفعال ، ومعنى الافتراق الذي ليس بواجب أن يأخذ كل واحد منهما في طريق غير طريق صاحبه ، وإنما لم يجب ; لأن الجامع بينهما ، وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقوع ، ولا بعده ; لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة الشديدة بسبب لذة صغيرة فيزدادان ندما وتحرزا لكنه مستحب إذا خاف الوقاع كما في المحيط وغيره . الحج إذا فسد