( قوله : أو ) أي يلزمه شاة لترك الطهارة ; لأنه أدخل نقصا في الركن فصار كترك شوط منه ، وظاهر كلام غاية البيان أن الدم واجب اتفاقا أما على القول بوجوبها ، وهو الأصح فظاهر ، وأما على القول بسنيتها فلأنه لا يمتنع أن تكون سنة ، ويجب بتركها الكفارة ، ولهذا قال : طاف للركن محدثا فيمن محمد عرفة قبل الإمام يجب عليه دم ; لأنه ترك سنة الدفع . ا هـ . أفاض من
وبهذا علم أن الخلف لفظي لا ثمرة له ، وإنما كانت الطهارة واجبة لما ثبت في الصحيحين { أنها حاضت فقال لها عليه السلام : اقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي عائشة بالبيت } . عن
رتب منع الطواف على انتفاء الطهارة ، وهذا حكم وسبب ، وظاهره أن الحكم يتعلق بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول المسجد ، وإنما لم يكن شرطا كما قال ; لأنه يلزمه تقييد مطلق القطعي ، وهو { الشافعي وليطوفوا } بخبر الواحد ، وهو نسخ عندنا فلا يجوز كما عرف في الأصول . وأما قوله عليه السلام : { بالبيت صلاة } فالمراد به التشبيه في الثواب ، قيد بالحدث ; لأنه لو الطواف فإنه لا يلزمه شيء لكنه يكره [ ص: 20 ] لإدخال النجاسة المسجد ، ولم ينص في ظاهر الرواية إلا على الثوب ، والتعليل يفيد عدم الفرق بين الثوب والبدن ، وما في الظهيرية من أن نجاسة الثوب كله فيه الدم لا أصل له في الرواية فلا يعول عليه . طاف ، وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم
وأشار إلى أنه لو طاف منكشف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معه فإنه يلزمه دم لترك الواجب ، وهو ستر العورة كما صرح به في الظهيرية ، ودليل الوجوب قوله : عليه السلام { بالبيت عريان } بناء على أن خبر الواحد يفيد الوجوب عندنا ، وقيد بالركن ، وهو الأكثر ; لأنه لو طاف أقله محدثا ، ولم يعد وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته دما فإنه ينقص منه ما شاء كذا في غاية البيان . ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف