( قوله : وبدنة لو جنبا ويعيد ) أي يجب بدنة لو كذا روي عن طاف للركن جنبا ; ولأن الجنابة أغلظ فيجب جبر نقصانها في البدنة إظهارا للتفاوت بينهما ، والحيض والنفاس كالجنابة قيد بالركن ، وهو الأكثر ; لأنه لو طاف الأقل جنبا ، ولم يعد وجب عليه شاة فإن أعاده وجبت عليه صدقة لتأخير الأقل من طواف الزيارة لكل شوط نصف صاع ، وقوله : ويعيد راجع إلى الطواف محدثا أو جنبا ، ولم يذكر صفة الإعادة للاختلاف وصحح في الهداية أنها واجبة في الطواف جنبا مستحبة في الطواف محدثا للفحش في الأول والقصور في الثاني فإن أعاده فلا دم عليه فيهما مطلقا لجبر النقصان الحاصل بالإعادة إلا أنه إن أعاده ، وقد طاف جنبا بعد أيام النحر لزمه دم للتأخير عند ابن عباس وبهذا علم أن الواو في قوله ويعيد بمعنى أو ; لأن الواجب بمعنى شيئين إما لزوم الشاة أو الإعادة ، والإعادة هي الأصل ما دام أبي حنيفة بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور فهي أفضل من الدم ، وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحدث الأصغر اتفقوا أن بعث الشاة أفضل من الرجوع واختلفوا في الحدث الأكبر فاختار في الهداية أن العود إلى الإعادة أفضل لما ذكرنا واختار في المحيط أن بعث الدم أفضل ; لأن الطواف الأول وقع معتدا به ، وفيه منفعة للفقراء ، وإذا عاد للأول يرجع بإحرام جديد بناء على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا ، وهو آفاقي يريد مكة فلا بد له من إحرام بحج أو عمرة فإذا يبدأ بها فإذا فرغ منها يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخير طواف الزيارة عن وقته ، وفهم أحرم بعمرة من ذلك أن الطواف الثاني معتد به ، وأن الأول قد انفسخ وذهب الرازي إلى أن الأول معتبر في فصل الجناية كما في فصل الحدث اتفاقا وصححه صاحب [ ص: 21 ] الإيضاح إذ لا شك في وقوع الأول معتدا به حتى حل به النساء واستدل له بما في الأصل لو طاف لعمرته محدثا أو جنبا في رمضان وحج من عامه لم يكن متمتعا إن أعاده في شوال أو لم يعده ، وقواه في فتح القدير . وإنما وجب الدم لترك الواجب ; لأن الواجب الإعادة في أيام النحر فإذا مضت ترك واجبا والظاهر أن الخلف لفظي لا ثمرة له ; لأن الدم واجب اتفاقا ، وإن اختلف التخريج . الكرخي
[ ص: 20 ]