( قوله : أو عرفات قبل الإمام أو ترك الوقوف بمزدلفة أو رمي الجمار كلها أو رمي يوم ) أي تجب شاة بترك واجب من واجبات الحج ، وقد ذكرناها كلها في أول الكتاب أراد بالترك الترك لغير عذر أما إذا ترك السعي أو أفاض من فإنه لا شيء عليه كما صرح به في البدائع في ترك واجبا لعذر أنه إن تركه لعذر فلا شيء عليه ، وإن بغير عذر لزمه دم ; لأن هذا حكم ترك الوجوب في هذا الباب أصله طواف الصدر حيث سقط عن الحائض بالحديث وصرح في الهداية بأن في ترك الوقوف ترك السعي بمزدلفة بغير عذر دما لا لعذر وصرح الولوالجي في فتاويه بأنه لو لزمه دم إن لم يعده ; لأن المشي واجب وترك الواجب من غير عذر يوجب الدم ، ولو أعاده بعد ما حل وجامع لم يلزمه دم ; لأن السعي غير مؤقت في نفسه إنما الشرط أن يأتي به بعد الطواف ، وقد وجد . ا هـ . سعى راكبا من غير عذر
وكذا لو أتى به بعد ما رجع إلى أهله ، وعاد إلى مكة لكنه يعود بإحرام جديد كذا ذكره الإسبيجابي ، وقيد بتركه كله ; لأنه لو ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص منه ما شاء وترك أكثره كترك كله ، وقد قدمنا أن من الواجبات في السعي الابتداء بالصفا فلو بدأ بالمروة لزمه دم ، وأراد بالإفاضة قبل الإمام الدفع من عرفات قبل غروب الشمس سواء كان مع الإمام أو وحده وسواء كان الإمام أو غيره لما أن استدامة الوقوف إلى غروب الشمس واجبة حتى لو أبطأ الإمام بالدفع يجوز للناس الدفع قبله ، وهذا الواجب إنما هو في حق من وقف نهارا أما إن وقف ليلا فلا شيء عليه اتفاقا ; لأن الجزء الأول من وقوفه اعتبر ركنا والجزء الثاني اعتبر واجبا كذا في غاية البيان فإن إن عاد بعد الغروب ففيه روايتان ظاهر الرواية عدم السقوط والصحيح السقوط ; لأنه استدرك المتروك كذا في غاية البيان ، وإن عاد قبل الغروب ففيه اختلاف . دفع قبل الغروب ثم عاد
والقول بالسقوط أظهر خصوصا على التصحيح السابق بل أولى . وقد قدمنا أن بمزدلفة من طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس فالوقوف في غير وقته كتركه ، وإنما وجب دم واحد بترك الجمار في الأيام كلها ; لأن الجنس متحد كما في الحلق ، والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي ، وهو الرابع ; لأنه لم يعرف قربة إلا فيها ، وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ثم بتأخيرها يجب الدم عند وقت الوقوف خلافا أبي حنيفة لهما ، وإن ترك رمي يوم فعليه دم ، ولو يوم النحر ; لأنه نسك تام . قيد برمي يوم ; لأنه لو فعليه صدقة ; لأن الكل نسك واحد في يوم فكان المتروك أقل فيلزمه لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف بأن يترك أحد عشر من أحد وعشرين فحينئذ يلزمه الدم ; لأن للأكثر حكم الكل وذكر ترك إحدى الجمار الثلاث الإسبيجابي أنه إن العقبة إلى اليوم الثاني لزمه دم ، وإن أخر رمي جمرة لزمه صدقة ; لأنها في اليوم الأول كل الرمي في ذلك اليوم ، وفي غيره ثلث الرمي فيكون مؤخرا للأقل ، ولو لم يرم الجمرتين لزمه دم لتأخير الأكثر أخر رميها في اليوم الثاني إلى الثالث أو في اليوم الثالث إلى الرابع ورمي الجمرتين وعندهما لا شيء عليه للتأخير أصلا .
[ ص: 25 ]