( قوله : ) ; لأنها ليست بصيود ، وعليه إجماع الأمة ، وقيد البط بالأهلي ، وهو الذي يكون في المساكن والحياض ; لأنه ألوف بأصل الخلقة احترازا عن الذي يطير فإنه صيد فيجب الجزاء بقتله قال الشارح فينبغي أن تكون الجواميس على هذا التفصيل فإنه في بلاد وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي السودان وحشي ، ولا يعرف منه مستأنس عندهم . ا هـ .
وفي المجمع : ولو يلحق ولدها بها يعني فلا يجب بقتل الولد جزاء ; لأن الأم هي الأصل . نزا ظبي على شاة
[ ص: 39 ]