( قوله : وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي    ) ; لأنها ليست بصيود ، وعليه إجماع الأمة ، وقيد البط بالأهلي ، وهو الذي يكون في المساكن والحياض ; لأنه ألوف بأصل الخلقة احترازا عن الذي يطير فإنه صيد فيجب الجزاء بقتله قال الشارح فينبغي أن تكون الجواميس على هذا التفصيل فإنه في بلاد السودان  وحشي ، ولا يعرف منه مستأنس عندهم . ا هـ . 
وفي المجمع : ولو نزا ظبي على شاة  يلحق ولدها بها يعني فلا يجب بقتل الولد جزاء ; لأن الأم هي الأصل . 
     	
		 [ ص: 39 ]  
				
						
						
