( قوله : ومن الحرم بصيد أرسله ) أي فعليه أن يطلقه ; لأنه لما حصل في دخل الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم إذ هو صار من صيد الحرم فاستحق الأمن أراد به ما إذا دخل به ، وهو ممسك له بيده الجارحة ; لأنه سيصرح بأنه إذا لا يرسله فكذلك إذا أحرم ، وفي بيته أو في قفصه صيد الحرم ، ومعه صيد في قفصه لا في يده لا يرسله ; لأنه لا فرق بينهما فالحاصل أن من دخل الحرم كذلك وجب إرساله ، وإن كان في بيته أو قفصه لا يجب إرساله فيهما فنبه بمسألة دخول أحرم ، وفي يده صيد حقيقة أو دخل الحرم هنا على مسألة المحرم ونبه بمسألة المحرم الآتية على مسألة الحرم ، وعمم الداخل ليشمل الحلال والمحرم ، وليس المراد من إرساله تسييبه ; لأن تسيب الدابة حرام بل يطلقه على وجه لا يضيع ، ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال حتى لو خرج إلى الحل فله أن يمسكه ، ولو أخذه إنسان يسترده ، وأطلق في الصيد فشمل ما إذا كان من الجوارح أو لا فلو دخل الحرم ، ومعه بازي فأرسله فقتل حمام الحرم فإنه لا شيء عليه ; لأنه فعل ما هو الواجب عليه ، وقد قدمناه .
[ ص: 44 ]