( قوله : ومن دخل الحرم  بصيد أرسله    ) أي فعليه أن يطلقه ; لأنه لما حصل في الحرم  وجب ترك التعرض لحرمة الحرم  إذ هو صار من صيد الحرم  فاستحق الأمن أراد به ما إذا دخل به ، وهو ممسك له بيده الجارحة ; لأنه سيصرح بأنه إذا أحرم ، وفي بيته أو في قفصه صيد  لا يرسله فكذلك إذا دخل الحرم  ، ومعه صيد في قفصه لا في يده  لا يرسله ; لأنه لا فرق بينهما فالحاصل أن من أحرم ، وفي يده صيد حقيقة أو دخل الحرم   كذلك وجب إرساله ، وإن كان في بيته أو قفصه لا يجب إرساله فيهما فنبه بمسألة دخول الحرم  هنا على مسألة المحرم ونبه بمسألة المحرم الآتية على مسألة الحرم  ، وعمم الداخل ليشمل الحلال والمحرم ، وليس المراد من إرساله تسييبه ; لأن تسيب الدابة حرام بل يطلقه على وجه لا يضيع ، ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال حتى لو خرج إلى الحل فله أن يمسكه ، ولو أخذه إنسان يسترده ، وأطلق في الصيد فشمل ما إذا كان من الجوارح أو لا فلو دخل الحرم  ، ومعه بازي فأرسله فقتل حمام الحرم  فإنه لا شيء عليه ; لأنه فعل ما هو الواجب عليه ، وقد قدمناه . 
     	
		 [ ص: 44 ] 
				
						
						
